الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ( 1 ) . وهو
يحتمل الاشتراك في الجميع ، وسيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على إدراك
المغرب وركعة من العشاء .
( وأول الوقت أفضل ) لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة ،
وخصوص الأخبار هنا وهي مستفيضة أو متواترة ، وفي بعضها النهي عن التأخير
لغير عذر ( 2 ) وأن قوله تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ( 3 )
في التأخير عن الأول لا لعذر .
( إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإن تأخيرهما ( 4 ) إلى
المزدلفة أفضل ولو تربع الليل ) اتفاقا ، كما يأتي في الحج .
( و ) إلا ( العشاء ) فإنه ( يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ) كما
في الكافي ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) للأخبار ، حتى قيل بتحتمه كما عرفت . وعن
الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث
الليل ( 8 ) . وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على أمتي
لأخرت العشاء إلى نصف الليل ( 9 ) وعن العمري عن صاحب الزمان عليه السلام : ملعون
ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ( 10 ) . ويجوز أن يراد المغرب ، ومن لا
يجوز التقديم عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقيت ح 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 78 ب 1 من أبواب المواقيت .
( 3 ) الماعون : 4 - 5 .
( 4 ) في ب ( تأخير ) .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 137 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 42 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقيت 5 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 147 ب 21 من أبواب المواقيت ح 7 .