( الفصل الثالث )
( تكبيرة الاحرام )
( وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ) بالاجماع والنصوص ،
خلافا لبعض العامة ( 1 ) . وأما نحو صحيح البزنطي أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل
نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، فقال : أجزأه ( 2 ) .
فيحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا كان متذكرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ
بعده إن لم يكن مأموما ، ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع ، إذ ليس عليه أن
ينوي بالتكبير أنه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) ونهاية
الإحكام ( 5 ) للأصل ، فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك ، مع أن الأجزاء
ينافره .
( وصورتها : ( الله أكبر ) ، فلو عرف ( أكبر ) أو عكس الترتيب ، أو أخل
بحرف ، أو قال : ) الرحمن ( ( الله الجليل أكبر ) أو كبر بغير العربية اختيارا
هامش
( 1 ) المجموع : ج 3 ص 290 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 718 ، ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 2 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 112 س 31 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 178 س 21 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 454 .