( ولا التمام ولا القصر ) في اليومية ، فإنه إن كان حاضرا انصرف إلى
التمام وإلا فإلى القصر . ( وإن تخير ) بينهما فكذلك لتخيره بين الاتمام والقصر
بعد الشروع ، وإن ذهل عنهما عنده أو نوى الضد ، خصوصا إذا نوى التمام فقصر ،
واحتمل الشهيد ( 1 ) التعرض لأحدهما إذا تخير .
( د : المحبوس ) ومن بحكمه ( إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت
الأداء ، فبان الخروج أجزاء ) ، لأنه مكلف بظنه ، ولأن المقصود به إنما هو تعيين
الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها وقد حصل ، كما إذا نوى فرض
ظهر اليوم ظانا أنه يوم الجمعة ولم يكنه . وفي نهاية الإحكام : لأنه بنى على
الأصل ( 2 ) . وفي التحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) أعاد .
( ولو بان عدم الدخول أعاد ) لعدم أجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل
الوقت اتفاقا . ( ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب
الاجزاء مع ) ظهور الخلاف عند ( خروج الوقت ) ، لأنه مكلف بظنه ، ولأنه
عين الفرض ، بأنها فرض اليوم الفلاني وهو المقصود ، والأصل البراءة من القضاء ،
لأنه بأمر جديد .
وأما إذا ظهر الخلاف في الوقت ، فالوقت سبب وجوب الصلاة ، ولم يعلم
براءة العهدة منها بما فعله ، لأنه على غير وجهه . وفيه أنه إن كان على غير وجهه
وجب القضاء أيضا ، وإلا لم يجب الإعادة في الوقت .
وفي التحرير ( 5 ) والمنتهى الإعادة مطلقا ( 6 ) ، واحتمل في الإيضاح ( 7 ) الصحة إن
خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 177 س 26 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 451 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 12 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 266 س 34 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 3 1 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 266 س 34 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 107 .