الوقت دون بعض .
والوجه عندي الصحة مطلقا ، لأنه نوى فرض الوقت ، لكنه زعم خروجه ،
وهو لا يؤثر ؟ .
ه : لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته ) إجماعا ، لأن الاستدامة
مما لا يطاق غالبا .
( و : لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة ) لمنافاته
القربة ، عالما أو جاهلا ، فإنه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي
القربة ؟ ! ومع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة أيضا ، وإن اعتبرنا الوجه في النية
كما اختاره المصنف ، فالأمر ظاهر في الحالين ، وفي السهو والنسيان والخطاء أيضا .
( وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا ) لالتحاقه لذلك باللغو من
الكلام والفعل ، ولأنه أدخل فيها ما لم يدخله الشارع ، وهو مبطل وإن قل الفعل ،
إلا مع السهو أو النسيان أو الخطأ . وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب
والندب في الرجحان ( 1 ) ، وإنما الاختلاف في المنع من الترك ، وهو مؤكد لا يبطل ،
فظاهر الفساد .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 178 س 7 .