أن تحصل له ( 1 ) .
قلت : لكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة
الأئمة عليهم السلام عينها .
قال : ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ، ينشأ من الأصالة والشركة ( 2 ) .
قلت : العدم أوجه عندي .
قال : ولا يشترط التعرض لخاصتها ، وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب
والأوقات ، وأما معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين
والنفل ، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب ، وصلاة الليل وراتبة الظهر على
إشكال ( 3 ) انتهى .
والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة
الطواف والزيارة والشكر ، دون بعض كالحاجة والاستخارة ، ودون ذوات
الأوقات ، إلا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد ، والغدير ، والمبعث
فيضيفها إليها ليتعين .
ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت ، وللوقت فرض ونفل ،
فلا بد إما من التعرض له أو للعدد ليتميز فينوي الحاضر في الظهر ، مثلا أصلي
ركعتين قربة إلى الله ، وفي الفجر أصلي نافلة الفجر .
( ج : لا يجب في النية التعرض للاستقبال ) أي التوجه إلى القبلة كما
زعمه بعض العامة ( 4 ) ، للأصل ، كما لا يجب التعرض لها في الشروط ككونه على
الطهر ، ( ولا عدد الركعات ) فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة المنذورة ،
وللطواف وللزيارة إن تكثرت نوى : أصلي من المنذورة ، وفي النفل يكفي أصلي
أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 .
( 4 ) المجموع : ج 3 ص 280 .