إليها كما في الذكرى ( 1 ) للأصل . وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور : إذا قمت في
فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ( 2 ) . وإنما يحسب للعبد من صلاته التي
ابتداء في أول صلاته .
وفي المبسوط : إنه إن تحقق أنه نوى ، ولا يدري نوى فرضا أو نفلا ، استأنف
الصلاة احتياطا ( 3 ) .
( ولو لم يعلم شيئا ) مما قام إليه ( بطلت صلاته ) لعدم الترجيح ، ولو
شك بعد الفراغ أنه كان نوى الظهر أو العصر ، ففي التذكرة احتمال البناء على
الظهر ، وأن يصلي أربعا عما في ذمته ( 4 ) ، يعني إن كان ما صلاه في الوقت المشترك .
وفي الذكرى : إن الأقرب الأول ( 5 ) .
( ب : النوافل المسببة ) أي المقيدة بأسباب خاصة ( لا بد في النية من
التعرض بسببها كالعيد والاستسقاء ) وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي
ويتعين .
قال في التذكرة : أما غير المقيدة - يعني بسبب وإن تقيدت بوقت - كصلاة
الليل وسائر النوافل ، فيكفي نية الفعل عن القيد . وقال الشافعي : لا بد في الرواتب
من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه ، وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر
خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء . وفي التعرض للنفلية إشكال ، ينشأ من
أصالتها والشركة ( 6 ) .
وفي نهاية الإحكام : أما النوافل فإما مطلقة - يعني عن السبب والوقت -
ويكفي فيها نية فعل الصلاة ، لأنها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة وجب
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 178 س 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 712 ، ب 2 من أبواب النية ، ح 3 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 122 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 111 - 112 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 178 س 13 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 111 س 24 .