نوى الخروج بذلك ، وضعفه ظاهر كما عرفت .
( ويجوز نقل النية ) من صلاة إلى أخرى ، وتجزي وتصح الأخرى بهذه
النية وإن خلى أولها عن نيتها بالنصوص ( في مواضع كالنقل ) من الحاضرة
( إلى الفائتة ) أو العكس ، أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة ، ( أو ) ( 1 ) من
الفريضة إلى ( النافلة لناسي ) سورة ( الجمعة ، و ) لناسي ( الأذان ،
ولطالب ) صلاة ( الجماعة ) ، ولا نقل من نفل إلى فرض إلا على قول الشيخ
في الصبي يبلغ في الصلاة ( 2 ) .
( فروع ) ستة :
( أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال ) من محله ، وهو الشروع في
التكبير ( لم يلتفت ) ، لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح : إذا خرجت من
شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ ( 3 ) .
وفي الذكرى : لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة ، وخصوصا إذا
أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير ( 4 ) .
قلت : أما على هذا القول فظاهر ، وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل
إتمامه ، وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية ، والأصل العدم ، وأما بعد انعقادها فالأصل
الصحة .
( و ) لو شك في إيقاعها ( في الحال ) أي قبل الانتقال ( يستأنف ) النية
ليقترن بها التكبير ، ( ولو شك فيما نواه بعد الانتقال ) أنه ظهر أو عصر مثلا ،
أو أنه فرض أو نفل ، أو أنه أداء أو قضاء ( بنى على ما هو فيها ) أي ما قام
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( وإلى ) .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 306 المسألة 53 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 330 ، ب 2 من أبواب الوضوء ، ح 2 . وفيه اختلاف في السند ،
والكافي : ج 1 ص 34 ذيل الحديث 2 .
( 4 ) وذكرى الشيعة : ص 178 س 11 .