( الفصل الثاني )
( في النية )
( وهي ركن ) أي ( تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ) مع العلم
والجهل ، فإنما الأعمال بالنيات ، سواء جعلناها شرطا ، أو شطرا والركنية ثابتة
( في الفرض والنفل ) ، فلا نفل بدونها ، كما لا فرض بخلاف القيام .
( وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر - مثلا - أو غيرها
لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله ) ، والوجوب أو الندب ، والأداء
أو القضاء إنما يجبان لأنها إنما تتعين بهما ، فيكفي قصد إيقاع فرض الظهر من هذا
اليوم - مثلا - ومضى ( 1 ) في الطهارة إيجابه والتعرض للوجه والكلام فيه .
( وتبطل ) النية ( لو أخل بإحدى هذه ) النيات التي هي أجزاء لنية
الصلاة ( والواجب القصد ) فهو حقيقة النية ( لا اللفظ ) كما يتوهم وجوبه
بعض العامة ( 2 ) ، بل التلفظ بآخر أجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة ( الله ) من
التكبير أو الوصل ، فالاحتياط تركه .
هامش
( 1 ) في ع ( وهو ) .
( 2 ) المجموع : ج 3 ص 277 ، مغني المحتاج : ج 1 ص 150 .