ليسجد عن قيام إشكال ( 1 ) . وفي الذكرى : وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام
بعد ( 2 ) .
وفي نهاية الإحكام : أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل
أن يقوم ليقنت ، ولو قنت جالسا فاشكال ، ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع
مع القدرة عليها ، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر ( 3 ) ، انتهى .
وكان الأولى ترك قوله : ( للعذر ) ، وإن تمكن من القيام للاعتدال من الركوع
دون الطمأنينة فيه وجب ، والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه .
( د : لا يجب القيام في النافلة ) ولا يشترط به ( فيجوز أن يصليها
قاعدا ) لا لعذر ( لكن الأفضل القيام ) كل ذلك بالاجماع والنصوص ، ( ثم )
الأفضل إن صلاها جالسا أن يقوم في آخر السورة ، فيركع عن قيام أو
( احتساب ركعتين بركعة ) للأخبار ( 4 ) .
( وفي جواز الاضطجاع ) والاستلقاء فيها اختيارا ( نظر ) ، من عدم
النقل قولا أو فعلا ، ومن أصل عدم الاشتراط ، ( ومعه ) أي الجواز ( الأقرب
جواز الإيماء للركوع والسجود ) للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع
والمستلقي ، ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتيهما ، وإنما ثبتت بدليته منهما
ضرورة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 443 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 15 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 443 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 697 ، ب 5 من أبواب القيام .