( ج : لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها ، فإذا استقل ) أي أتم
القيام وسكن قائما ( أتم القراءة ) ، ولم تجز له القراءة منتقلا ( وبالعكس ) أي
تجدد الثقل حالها ( يقرأ في هويه ) ، والفرق واضح ، لكن يشكل كما في
الذكرى ، بأن الاستقرار شرط مع القدرة ، ولم يحصل في الهوي ، فالقراءة فيه ،
كتقديم المشي على القعود ( 1 ) .
( ولو خف بعد القراءة ، وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى
الركوع ) ، أما وجوب القيام فظاهر ، وأما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل .
واحتمل الشهيد وجوبها ، لأن الركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة ( 2 ) .
ولضرورة السكون بين الحركتين ، وفيه أن الطمأنينة زائدة عليه .
( ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة ) بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله
( كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ) ولم يجز له الانتصاب ، لاستلزامه
الزيادة في الركوع ، وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة .
فلو كان شرع فيه ، ولم يكمل كلمة ( سبحان ) أو ( ربي ) أو ( العظيم ) أو ما بعده
فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوقف على ( سبحان ) ثم الاستئناف
عند تمام الارتفاع . وإن كان أكمل ( سبحان ربي ) أو ( سبحان ربي العظيم ) فهل
يجوز له البناء عليه ؟ قال الشهيد : فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا
لعدم سبق كلام تام ، إلا أن نقول : هذا الفصل لا يقدح في الموالاة ، وإن أوجبنا
التعدد أتى بما بقي قطعا ( 3 ) انتهى .
وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال ، وكذا إن خف في الاعتدال قبل
الطمأنينة فيه .
وإن خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام في وجوب القيام
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 - 13 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 - 13 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 - 13 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 110 س 42 .