الوسيلة ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمراسم جعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع ( 3 ) ، ولا
دليل عليه .
( ويجري الأفعال على قلبه ) أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين
والرفع بالفتح ، فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ، ويترتب عليه حكم الركوع
والسجود في الزيادة والنقصان .
( و ) يجري ( الأذكار على لسانه ) مع القدرة ( فإن عجز ) عنه
( أخطرها بالبال ، والأعمى ) الذي يعجز عن الفتح أو التغميض ( أو وجع
العين ) كذلك ( يكتفي بالأذكار ) وإجراء الأفعال بالبال .
( ويستحب وضع اليدين على فخذيه ) مضمومتي الأصابع ( بحذاء
ركبتيه ، و ) يستحب ( النظر إلى موضع سجوده ) ، كل ذلك للسكون
والخشوع ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة . وارسل يديك ولا تشبك
أصابعك ، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ( 4 ) .
ولأن الصادق عليه السلام في بيان الصلاة لحماد : أرسل يديه على فخذيه وقد ضم
أصابعه ( 5 ) .
( فروع ) أربعة :
( أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع ) أو بالاستلقاء
استلقى ( وإن قدر على القيام ) ولو كان لا يبرأ إلا بالايماء للركوع والسجود
أومأ وإن قدر عليهما ، وكذا إن كان لا يبرأ إلا بترك الإيماء أيضا تركه ، كل ذلك
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 94 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 79 .
( 3 ) المراسم : ص 77 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ، ب 17 من أبواب القيام ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ، ب 17 من أبواب القيام ، ح 1 .