المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، أما أن يوجه فيومئ إيماء ،
وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، ثم يومئ
بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن ، فكيف ما قدر فإنه له جائز ،
ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ للصلاة إيماء ( 1 ) . وفي الذكرى عن بعض الأصحاب
التخيير بين الجانبين ( 2 ) .
قلت : وهو خيرة التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) قال فيه : والأفضل الأيمن .
يجب كونه حينئذ ( مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد )
كما نطق به خبر عمار ، ولبعض العامة ( 5 ) قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون إيماؤه
إليها .
( فإن عجز ) عن الاضطجاع رأسا ( صلى مستلقيا يجعل وجهه
وباطن رجليه إلى القبلة ) كالمحتضر ، للنصوص والاجماع ، ومن العامة من
قدمه على الاضطجاع ( 6 ) .
( ويكبر ناويا ويقرأ ) في الحالين كغيرهما ( ثم ) يومئ للركوع
والسجود بالرأس إن أمكنه ، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكنه كما يأتي ، وإن لم
يمكنه شئ من ذلك ( يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما ،
وسجوده ) الأول ( تغميضهما ورفعه فتحهما ، وسجوده الثاني تغميضهما
ورفعه فتحهما ) صح كما أرسل في الفقيه ( 7 ) والكافي ( 8 ) عن الصادق عليه السلام ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 691 ، ب 1 من أبواب القيام ، ح 10 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 181 س 10 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 110 س 17 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 440 .
( 5 ) المجموع : ج 4 ص 316 ، المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 213 .
( 6 ) المجموع : ج 4 ص 315 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 361 ح 1033 .
( 8 ) الكافي : ج 3 ص 411 ح 12 .