الوسيلة ( 1 ) . ومضى الكلام فيه ، ولم نظفر في الأخبار إلا بتقديم إمام ( 2 ) .
( و ) المسألة السابعة ( الساكت في خلاله ) أي الأذان العام والإقامة
كالمتكلم ( يعيد إن خرج ) به لطوله ( عن كونه مؤذنا ) أو مقيما كما في
المبسوط ( 3 ) وغيره ( وإلا فلا ) .
( و ) المسألة الثامنة ( الإقامة أفضل من التأذين ) كما في المبسوط ( 4 )
وغيره ، ولأنهم عليهم السلام كانوا يختارونها ، خصوصا النبي صلى الله عليه وآله ، ولأن الإمام أكمل ،
فالإمامة أكمل ، ولأنه يقرأ ، والقراءة أفضل ، خصوصا الفرض منها . وفضل
الشافعي التأذين في أحد قوليه ( 5 ) .
وفي المبسوط ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير : إن الجمع أفضل ( 8 ) . وكذا السرائر
إلا أن يكون أمير جيش ، أو أمير سرية ، قال : فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة
غيره ، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده ( 9 ) .
وفي الذكرى : في استحباب هذا الجمع نظر ، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله إلا نادرا ،
ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم : إلا أن يقول :
هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم ( 10 ) انتهى .
وفي الشرح : هذا ليس بشئ لثبوت التأسي ( 11 ) ، كأنه يعني الأئمة عليهم السلام كلهم
أن يتأسوا بهم أمراء الجيوش وغيرهم . وفيه أن التأسي وخصوصا في التروك إنما
يعتبر إذا لم يعارضه النصوص .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 92 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 628 ، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 96 .
( 4 ) المبسوط : ج ص 95 .
( 5 ) المجموع : ج 3 ص 78 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 98 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 263 س 15 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 36 س 24 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 215 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 175 س 24 .
( 11 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 169 .