( المطلب الرابع )
( في الأحكام )
وفيه مسائل :
الأولى : ( يستحب الحكاية ) للأذان بالاجماع والنصوص ( 1 ) . وفي
النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) للإقامة أيضا ، ولم أجد به خبرا ، واستحباب
حكاية الأذان ثابت على كل حال إلا في الصلاة ، فريضة أو نافلة على ما في
المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) ، لأن الاقبال على الصلاة أهم ، وإن
حكى فيها جاز ، إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات . وروي في المبسوط عن
النبي صلى الله عليه وآله : الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا ( 8 ) .
( و ) يستحب عند الحكاية ( قول ما يتركه المؤذن ) من فصوله عمدا أو
سهوا تحصيلا للأذان الكامل ، كما ورد أنك إذا أردت الصلاة بأذان غيرك فأتم ما
نقص هو من أذانه ( 9 ) .
وفي نهاية الإحكام : إنه إنما يستحب حكاية الأذان المشروع ، فلا يحكى
أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة - يعني التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب
- قال : ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه أجرة وإن حرمت ، دون أذان المجنون
والكافر ، لعدم العبرة به ( 10 ) ، ونحوه التذكرة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص ص 671 ، ب 45 من أبواب الأذان والإقامة .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 290 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 70 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 90 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 97 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 109 س 15 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 429 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 97 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 659 ، ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 429 - 430 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 109 .