( و ) المسألة الرابعة ( المصلي خلف من لا يقتدى به ) تقية ( يؤذن
لنفسه ويقيم ) كما في المبسوط وغيره للأخبار ( 1 ) ، ولأنه لا عبرة بأذان
المخالف وإقامته ، ( فإن خشي فوات الصلاة ) خلفه ( اجتزأ بالتكبيرتين
وقد قامت الصلاة ) كما في المبسوط ( 2 ) وغيره ، لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ
ابن كثير : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية
أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت
الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة ( 3 ) .
وفي المبسوط : وروي أنه يقول : حي على خير العمل دفعتين ، لأنه لم يقل
ذلك ( 4 ) .
( و ) المسألة الخامسة ( يكره الالتفات ) في الأذان ( يمينا وشمالا )
كما في الشرائع ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع بالبدن أو بالوجه
خاصة ( 8 ) ، والأول آكد ، لاستحباب الاستقبال ، وفي الإقامة آكد .
واستحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة ويلوي عنقه إن كان في
الأرض ( 9 ) . والشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال : حي على الصلاة ، ويسارا إذا قال :
حي على الفلاح ( 10 ) .
( و ) المسألة السادسة يكره ( الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما
يتعلق بمصلحة الصلاة ) كتقديم إمام أو تسوية صف ، ولا يحرم كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 664 ، ب 34 من أبواب الأذان والإقامة .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 99 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 663 ، ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 99 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 76 .
( 6 ) 1307 المبسوط : ج 1 ص 97 .
( 7 ) الوسيلة : ص 92 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 73 .
( 9 ) المجموع : ج 3 ص 107 .
( 10 ) المجموع : ج 3 ص 107 .