( و ) المسألة التاسعة ( المتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في
صلاته ) ، ولا يجوز له الرجوع لهما .
( والناسي ) يستحب له أن ( يرجع مستحبا ما لم يركع ) كما في
مصباح السيد ( 1 ) والنافع ( 2 ) وشرحه ( 3 ) .
أما رجوع الناسي فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا افتتحت الصلاة
فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح
الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك ( 4 ) .
وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم ( 5 ) وخبر الشحام ( 6 ) في الرجل ينساهما إن
كان ذكر قبل أن يقرأ ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم ، وإن كان قد قراء فليتم صلاته .
ولعل الأمر بالإقامة لكونها آكدا ، والمراد الأذان والإقامة .
ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلاء فيمن نسي الإقامة ( 7 ) ، ولكن فيه : السلام
على النبي صلى الله عليه وآله ، وهي لا تنافي الأول ، لجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل
القراءة آكد منه بعدها . وأما اختصاص رجوعه بما قبل الركوع فللأصل
والأخبار ( 8 ) .
ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى ( 9 ) وفاقا للحسن ( 10 ) . وقال
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 129 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 27 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 129 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 657 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 657 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 261 س 29 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 127 .