صلاتك ( 1 ) ، فشاذ مجهول الرواة ينبغي أن يطرح .
وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار ( 2 ) ، وهو كما في الذكرى مشكل ( 3 ) ،
لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار . وأما وجوب مضي العامد
فلحرمة إبطال الصلاة من غير معارض .
( وقيل ) في النهاية ( 4 ) والسرائر : ( بالعكس ) ( 5 ) وكذا الجامع ( 6 ) في
الأذان ، وقد يكون المراد كليهما ، وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي ( 7 ) على
الترك عمدا .
واستندوا في النسيان إلى الأصل مع النهي في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر
نعمان الرازي : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم ، فليمض في صلاته
ولا ينصرف ( 8 ) . وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان
والإقامة حتى دخل في الصلاة ، فقال : فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة ( 9 ) .
وأطلق في المبسوط ( 10 ) والمهذب أن تاركهما يرجع لهما ما لم يركع ( 11 ) ، وخص
في المبسوط بالمنفرد ( 12 ) .
وقال الحسن : إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب ، قطع الصلاة وأذن
وأقام ما لم يركع ، وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 279 ، ح 1110 ، الإستبصار : ج 1 ص 303 ح 5 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 174 س 22 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 287 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 209 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 73 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 657 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ، ب 29 ، من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 95 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 89 .
( 12 ) 1354 المبسوط : ج 1 ص 95 .