عنه عليه السلام ( 1 ) ، ولا بد من الانحناء إلى أن تصل الجبهة الوحل إن أمكنه ، فإن الميسور
لا يسقط بالمعسور .
( ولا ) يجوز أن يسجد ( على ) شئ من ( يديه إلا مع الحر ) ونحوه
مما يمنع السجود على الأرض ، ( ولا ثوب معه ) يمكنه السجود ، عليه فيسجد
حينئذ على ظهر كفه ، كما في التهذيب عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) . وفي
العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . وأما السجود على الثوب إذا وجد
حينئذ فالأخبار به كثيرة ( 4 ) .
( ولا ) يصح السجود ( على النجس وإن لم يتعد إليه ) إجماعا ، كما في
المعتبر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ، ويؤيده : جنبوا
مساجدكم النجاسة ( 10 ) .
وصحيح ابن محبوب أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة
وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام بخطه : إن الماء
والنار قد طهراه ( 11 ) . وأخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب ( 12 ) .
وفي نهاية الإحكام : لو سجد على دم أقل من درهم ، أو كان على جبهته قدر
ذلك وسجد عليه خاصة ، فالأقرب عدم الاجزاء مع تمكن الإزالة ( 13 ) . يعني
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 440 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 306 ح 1240 .
( 3 ) علل الشرائع : ص 340 - 341 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 569 ، ب 4 من أبواب ما يسجد عليه .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 433 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 114 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 28 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 253 س 13 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 37 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 504 ، ب 24 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 099 ، ب 81 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 490 ، ب 11 من أبواب أحكام المساجد .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 .