منهما ( 1 ) .
وفي الذكرى : وفي النفس من القرطاس شئ ، من حيث اشتماله على النورة
المستحيلة ، إلا أن يكون الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يرد إليها
اسم الأرض ( 2 ) .
قلت : المعروف أن النورة تجعل أولا في مادة القرطاس ثم تغسل حتى
لا يبقى فيها شئ منها .
( فإن كان مكتوبا كره ) السجود عليه كما في النهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 )
والجامع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) ، لصحيح جميل ،
عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ( 10 ) . وإنما كرهه الشيخ
في المبسوط ( 11 ) وابنا غمزة ( 12 ) وإدريس ( 13 ) إذا أبصره وأحسن القراءة . وفي نهاية
الإحكام : الأقرب الجواز في الأعمى ( 14 ) .
وفي التذكرة : في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ، ينشأ من الاطلاق
من غير ذكر علة ، ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا ( 15 ) .
( ويجتنب ) السجود على ( كل موضع فيه اشتباه بالنجس ) كما في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 157 درس 33 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 2 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 332 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 6 7 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 70 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 27 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 73 .
( 8 ) الإستبصار : ج 1 ص 334 ذيل الحديث 1258 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 304 ح 1232 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 90 .
( 12 ) الوسيلة : ص 91 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 268 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 7 .