وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد ، أقربه الجواز ( 1 ) . وجزم بما قربه فيه
في النهاية ( 2 ) والتذكرة قال : ولو مزج المعتاد بغيره ، ففي السجود عليه إشكال ( 3 ) .
وعن الموصليات ( 4 ) والمصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب
المعمول من قطن أو كتان على كراهية ( 5 ) ، مع موافقته المشهور في الجمل ( 6 )
والمصباح ( 7 ) والانتصار ( 8 ) ونقل فيه الاجماع عليه . وفي الناصرية : الاجماع على
المنع من السجود على كور العمامة ( 9 ) .
واختاره المحقق في المعتبر ( 10 ) ، للجمع بين أخبار النهي وهي كثيرة ، وخبر
ياسر الخادم ، قال : مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه
شيئا ( 11 ) أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ( 12 ) .
وفيه بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام . والمقنع
صريح في كون الطبري مما لا يلبس ( 13 ) .
وخبر داود الصرمي أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على
الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال : جائز ( 14 ) . وفيه بعد تسليم السند أن السجود
ليس منحصرا في سجود الصلاة ، وأنه يجوز لضرورة غير التقية ، واحتمال تعلق
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 251 س 18 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 363 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 5 .
( 4 ) الموصليات ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 174 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 115 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 29 .
( 7 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 119 .
( 8 ) الإنتصار : ص 38 .
( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 234 المسألة 90 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 119 .
( 11 ) في ط ( ثوبا ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 595 ، ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 5 .
( 13 ) المقنع : ص 26 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 595 ، ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 6 .