بالأحكام ، وكذا المصنف في النهاية ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) .
فإما المراد واحد كما يشعر به المعتبر ( 4 ) ، وإما المراد بالانفاذ الاجراء ،
والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتعزير ونحوها كما في المختلف ( 5 ) ، ومنه
إقامة الحدود ، لكنها خصت بالذكر للخبر ( 6 ) .
وفي السرائر ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وقضاء المبسوط ( 9 ) والخلاف : عدم كراهية
الأحكام فيها ( 10 ) ، للأصل ، وضعف الخبر .
وقال الشيخ : ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد ، ولو كان
مكروها ما فعله ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع ودكة
القضاء معروفة إلى يومنا هذا ، وهو إجماع الصحابة ( 11 ) ، انتهى .
وقد يتشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع ، ودكة
القضاء قد تكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها ، كما أن دكة [ القضاء قد
تكون ] ( 12 ) المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة . أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان
يواظب عليه .
وفي المختلف : ولأن الحكم طاعة ، فجاز إيقاعه في المساجد الموضوعة
للطاعات ، ثم ذكر الاحتجاج بالخبر ، وأجاب بالطعن في السند والارسال ، وقال :
ويحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها ،
عليها والقصاص فيها ، أو كما قال القطب الراوندي : إن المراد الحكومات الجدلية
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 356 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 54 س 23 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 388 س 10 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 452 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 92 .
( 6 ) في ب وع ( كالخبر ) .
( 7 ) السرائر : ج 11 ص 279 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 92 .
( 9 ) المبسوط : كتاب القضاء ج 8 ص 87 .
( 10 ) الخلاف : ج 6 المسألة 3 من كتاب القضاء .
( 11 ) المصدر السابق .
( 12 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وع .