فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه ( 1 ) .
( وقصع القمل ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والشرائع ( 5 )
والجامع ( 6 ) ، أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار ، ولم نجد به نصا ، ولذا
قال الشهيد : قاله الجماعة ( 7 ) . وإذا قصعه ( فيدفنه ) ليزول استنفار المصلين .
( وسل السيف ) فيها للنهي ( 8 ) عنه في خبر المناهي ( 9 ) . وفي خبر محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( 10 ) .
( وبري النبل ) للأخبار ( 11 ) ( وسائر الصناعات فيها ) كما في النهاية ( 12 )
والمبسوط ( 13 ) وغيرهما ، لتعليل أخبار النبل ( 14 ) وإنشاد الضالة بأنها إنما بنيت لغير
ذلك .
( وكشف العورة ) فيها كما في السرائر ( 15 ) وكتب المحقق ( 16 ) ، لأنه
استخفاف بها . وفي النهاية : لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة ، فإن
جميعه من العورة ( 17 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : كشف السرة والفخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ، ب 19 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 342 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 161 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 628 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 101 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 7 .
( 8 ) في ط وس وك ( المنهي .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 8 ح 4968 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 495 ، ب 17 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 .
( 11 ) المصدر السابق ، أحاديث الباب .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 342 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 161 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 495 ، ب 17 من أبواب أحكام المساجد .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 280 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 ، المختصر النافع : ص 49 ، المعتبر : ج 2 ص 453 .
( 17 ) النهاية ونكتها ج 1 ص 342 .