وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق : من رد ريقه تعظيما لحق المسجد ، جعل
الله ريقه صحة في بدنه ، وعوفي من بلوى في جسده ( 1 ) .
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني المروي في محاسن البرقي : جعل الله
ذلك قوة في بدنه ، وكتب له بها حسنة ، وحط عنه بها سيئة ، وقال : لا تمر بداء في
جوفه إلا أبرأته ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : من تنخع في
المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته ( 3 ) .
ولا يحرم ، للأصل ، ونحو خبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن
الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، وإن كان
في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره ( 4 ) .
فإن بصق أو تنخم ( فيغطيه بالتراب ) استحبابا دفعا للاستقذار ، ولقول
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه ( 5 ) .
وأسند البرقي في المحاسن عن ابن العسل رفعه قال : إنما جعل الحصى في
المسجد للنخامة ( 6 ) .
ولا يجب ، للأصل . وخبر عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : كان أبو
جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله وخلفه على
الحصى ، ولا يغطيه ( 7 ) .
وخبر علي بن مهزيار : إنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل في المسجد الحرام
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال : ص 35 .
( 2 ) المحاسن : ج 1 ص 54 ح 83 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 500 ب 20 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ، ب 19 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق ح 4 .
( 6 ) المحاسن : ج 2 ص 320 ح 58 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ، ب 19 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3 .