ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها ( 1 ) عليه نص النهاية ( 2 )
والنزهة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) .
( و ) تكره ( في بيت فيه مجوسي ) كما في المبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 )
والشرائع ( 7 ) وغيرها ، لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام : لا تصل في بيت فيه
مجوسي ، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني ( 8 ) .
( أو بين يديه نار مضرمة ) أي مشتعلة وفاقا للأكثر ، للأخبار ، وهي خالية
عن القيد ، فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والوسيلة ( 11 )
والكافي ( 12 ) والإصباح ( 13 ) والجامع ( 14 ) والنزهة ( 15 ) والتلخيص ( 16 ) .
ولا تحرم كما في الكافي ، للأصل ، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني ، عن
الصادق عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن
الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ( 17 ) . وهو للجهل والرفع لا يصلح
هامش
( 1 ) في ع : كراهتها .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 .
( 3 ) نزهة الناظر : ص 27 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . وفيه : ( بيوت المجوس ) .
( 6 ) الوسيلة : ص 90 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . وفيه ( بيوت المجوس ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 442 ، ب 16 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 506 المسألة 249 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 ، المبسوط : ج 1 ص 86 .
( 10 ) المقنعة : ص 151 .
( 11 ) الوسيلة : ص 90 .
( 12 ) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه والظاهر أنه سقط في جميع النسخ ، راجع هامشه ص 141
ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 109 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 69 .
( 15 ) نزهة الناظر : ص 27 .
( 16 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 559 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 459 ، ب 30 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .