الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي ( 1 ) .
وفي المغرب المعجم ( 2 ) : إنها معظم الطريق ووسطه ، فيحتمل تفسيره المعظم
بالوسط ، ونحو منه المصباح المنير ( 3 ) . والكراهية هي المشهورة .
وفي الفقيه ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) : إنها لا تجوز عليها ، لظواهر الأخبار ،
وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به ، إلا ما تقدم من خبري النوفلي وعبيد بن
زرارة : إن الأرض كلها مسجد إلا القبر والحمام أو بيت الغائط . وأخبار النهي عنها
في الطرق أيضا كثيرة ( 7 ) ، وهي أعم من الجادة بمعنى الواضحة أو المعظم ، كما
في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه
جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ( 8 ) .
وفي الخصال للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ : رجل
نزل في بيت خرب ، ورجل صلى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم
يستوثق منها ( 9 ) .
والقارعة أعلى الطريق أي رأسها ، هذا هو المعروف ، وفسرها ابن الأثير
بوسطها ( 10 ) ، وفسرها في خبر النهي عن الصلاة عليها بنفس الطريق ( 11 ) ، وتقدم
النهي عنها في مسان الطرق ، وهي ما يستطرق منها .
وبالجملة فالنهي إنما هو عنها في أنفس الطرق ( دون الظواهر ) أي
هامش
( 16 ) تهذيب اللغة : ج 10 ص 458 ( مادة جد ) .
( 17 ) لا يوجد لدينا .
( 18 ) المصباح المنير : ج 1 ص 92 ( مادة جد ) .
( 19 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 243 ذيل الحديث 727 .
( 20 ) المقنعة : ص 151 .
( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .
( 22 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 444 ب 19 من أبواب مكان المصلي .
( 23 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 445 ، ب 19 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .
( 24 ) الخصال : ج 1 ص 141 ح 161 .
( 25 ) النهاية لابن الأثير : ج 4 ص 45 ( مادة قرع ) .
( 26 ) النهاية لابن الأثير : ج 4 ص 45 ( مادة قرع ) .