( أو ) بين يديه ( تصاوير ) كما في الشرائع ( 1 ) ، وفي المقنعة ( 2 )
والخلاف : صورة ( 3 ) ، وفي النزهة ( 4 ) والجامع : تماثيل ( 5 ) ، وكذا الأخبار
إلا خبرا ستسمعه .
وفي النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) : صور وتماثيل ،
ونحوها التحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) .
والمعروف كما ( 14 ) في اللغة : ترادف التماثيل والتصاوير والصور ، بمعنى
التصاوير .
وادعى المطرزي في كتابيه : اختصاص التماثيل بتصاوير أولي الروح ، قال :
وقوله عليه السلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير - كأنه شك من الراوي -
قال : وأما قولهم : تكره التصاوير والتماثيل ، فالعطف للبيان ، وأما تماثيل الشجر
فمجاز إن ج ( 15 ) ، إنتهى .
وقال الصدوق في المقنع : لا تصل وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل .
ثم قال : ولا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي
يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه ( 16 ) .
فأما أنه يرى ما يراه المطرزي من الفرق ، ويؤيده أن التشبه بعبادة الأوثان
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 .
( 2 ) المقنعة : ص 151 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 506 المسألة 249 .
( 4 ) نزهة الناظر : ص 27 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 67 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 86 .
( 8 ) الوسيلة : ص 90 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 614 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 29 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 35 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 249 س 5 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 348 .
( 14 ) ليس في ع .
( 15 ) لا يوجد لدينا .
( 16 ) المقنع : ص 25 .