الأراضي المرتفعة بينها . قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : لا بأس أن تصلي في
الظواهر ، وهي التي بين الجواد ( 1 ) . وقال عليه السلام في خبر عمار : لا بأس أن تصلى بين
الظواهر ، وهي الجواد جواد الطريق ، ويكره أن تصلى في الجواد ( 2 ) . والظواهر
بمعنى الطرق الواضحة .
( و ) تكره ( جوف الكعبة في الفريضة ) وفاقا للأكثر ، وسمعت
الخلاف ، ولا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى ( 3 ) ، بل يستحب كما في
النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وغيرهما إجماعا على ما في المعتبر ( 6 ) وظاهر التذكرة ( 7 ) ،
ولم أظفر بخبر ينص على استحباب كل نافلة فيها ، وإنما الأخبار ( 8 ) باستحباب
التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين ، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب
اليومية ونحوها فيها .
( و ) يكره الصلاة مطلقا على ( سطحها ) لخبر المناهي ( 9 ) ، وتحرزا عن
الخلاف في الجواز وفي كيفيتها ، وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على
العمل بالخبر المتقدم ، وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه ، وقد يظهر من الفقيه ( 10 )
والخلاف ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والجواهر ( 13 ) والسرائر ( 14 ) ، لا يجابهم الاستلقاء والايماء ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 445 ، ب 19 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 444 ، ب 19 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 218 س 18 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 85 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 67 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 42 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 245 ، ب 7 من أبواب القبلة .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 9 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 274 ذيل الحديث 845 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 441 المسألة 188 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 .
( 13 ) جواهر الفقه : ص 20 مسألة 56 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 271 .