النصوص والفتاوى ، وإلا لزمت الكراهية وإن حالت جدران .
( ولو ) كان الحائل ( عنزة ) كما في الشرائع ( 1 ) والنهاية وزيد فيهما : ما
أشبهها ( 2 ) والمقنعة وزيد فيها : قدر لبنة أو ثوب موضوع ( 3 ) ، لعموم نصوص
الحيلولة بها .
( أو بعد عشرة أذرع ) كما في الشرائع ( 4 ) من كل جانب كما في الفقيه ( 5 )
والنزهة ( 6 ) ، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، وفيما سوى الخلف كما في النهاية ( 8 )
والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية
الإحكام ( 14 ) ، ولا أعرف له وجها ، إلا أنه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في
الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر ، وهو إن سلم لم يختص الاغتفار
بالخلف .
ثم في المقنعة : وقد قيل : لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ، والأصل ما
ذكرناه ، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام ، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من
غير حائل بينه وبينه على حال ( 15 ) إنتهى .
وفي المبسوط ( 16 ) والنهاية ( 17 ) رواية الصلاة إلى قبره ، وتخصيصها بالنوافل ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .
( 3 ) المقنعة : ص 151 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 243 ذيل حديث 727 .
( 6 ) نزهة الناظر : ص 26 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 454 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 85 .
( 10 ) الوسيلة : ص 90 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 68 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 613 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 10 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 346 .
( 15 ) المقنعة : ص 152 .
( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 85 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .