( و ) يكره ( بين المقابر ) وفاقا للمشهور للمرسلين ( 1 ) وخبر المناهي ( 2 )
وغيرها ، وفي الغنية الاجماع ( 3 ) .
وأفسد سلار الصلاة في المقابر ( 4 ) ، وحكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض
الأصحاب ، ودليله ظاهر النهي ( 5 ) . وما مر من خبري عبيد بن زرارة ( 6 )
والنوفلي ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام لعمار : لا يجوز ذلك ( 8 ) .
ويعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه ( 9 ) ، وخبر علي بن يقطين : لا
بأس ( 10 ) وصحيح معمر الآتي .
وقال المفيد ( 11 ) والحلبي : إنها لا يجوز إلى القبور ( 12 ) .
وقد يكونان حملا عليه ، نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد : لا
بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ( 13 ) .
ثم إنما يكره أو يحرم إذا كانت ( من غير حائل ) كما في النافع ( 14 )
والجامع ( 15 ) ، وفي المراسم : إذا صلى إلى قبر ( 16 ) . إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 .
( 4 ) المراسم : ص 65 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 496 - 497 المسألة 237 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 423 ، ب 1 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 422 ، ب 1 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .
( 11 ) المقنعة : ص 151 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 141 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 26 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 68 .
( 16 ) المراسم : ص 65 .