( و ) يكره في ( القباء المشدود في غير الحرب ) كما في المراسم ( 1 )
والمهذب ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) . قال في نهاية الإحكام ( 6 )
[ والمنتهى ] ( 7 ) لمنافاته هيئة الخشوع ، وقيل : الشبهة بالزنار ( 8 ) .
ونسب في النافع إلى القيل ( 9 ) ، وفي شرحه إلى الثلاثة ، قال : وإنما حكاه قولا
لعدم الظفر بمستندهم ( 10 ) .
قال الشهيد : قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي أحدكم وهو محزم ،
وهو كناية عن شد الوسط ( 11 ) .
وفي المقنعة ( 12 ) والوسيلة : إنه لا يجوز ( 13 ) . وهو ظاهر النهاية ( 14 )
والمبسوط ( 15 ) .
وفي التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ
مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا ( 16 ) انتهى .
والقباء ، قيل : عربي من القبؤ ، وهو : الضم والجمع ( 17 ) وقيل : معرب ( 18 ) قال
عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب : إنه قميص ضيق الكمين ، مفرج المقدم
والمؤخر ( 19 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 64 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 74 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 66 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 389 .
( 7 ) ما بين المعقوفين زيادة في ب .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) المختصر النافع : ص 25 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 99 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 148 س 22 .
( 12 ) المقنعة : ص 152 .
( 13 ) الوسيلة : ص 88 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 327 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 83 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 232 ذيل الحديث 913 .
( 17 ) المصباح المنير : ج 1 - 2 ص 489 ، ولسان العرب : ج 11 ص 27 مادة ( قباء ) .
( 18 ) لم نقف على هذا القول .
( 19 ) لا يوجد لدينا كتابه .