الخبران .
( و ) يكره ( اللثام ) إذا لم يمنع القراءة والأذكار وفاقا للمشهور ، لقول
الصادق عليه السلام لسماعة إذ سأله عنه : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو مضل ( 1 ) .
( و ) يكره ( النقاب للمرأة ) لقوله عليه السلام له : إن كشفت عن موضع السجود
فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل ( 2 ) .
( وإن منعا القراءة ) أو شيئا من الواجبات ( حرما ) وهو ظاهر . ولعله
المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : لا بأس بذلك - يعني اللثام - إذا سمع
الهمهمة ( 3 ) .
وفي صحيح آخر له : إذا سمع أذنيه الهمهمة ( 4 ) فإن القراءة إذا تحققت سمع
القاري الهمهمة إذا صح سمعه .
وتابع الشيخ في التهذيب ( 5 ) والفاضلان في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 )
لفظ الخبرين ، فحرموه إذا منعا سماع القراءة .
لكن في التذكرة : حرمته إذا ماع القرااة أو سماعها ، وكذا النقاب لها ( 9 ) .
وأطلق المفيد : إنه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم
للقراءة ( 10 ) .
وحمله المحقق على الكراهية ( 11 ) ، ولا يخلو من بعد عن عبارته . وكذا أطلق
الشيخ في المبسوط ( 12 ) والنهاية ( 13 ) النهي عنه حتى يكشفهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 307 ، ب 35 من أبواب لباس المصلي ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق ذيل الحديث 6 .
( 3 ) المصدر السابق ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق ذيل الحديث 3 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 229 ذيل الحديث 902 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 99 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 234 س 32 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 9 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 41 .
( 10 ) المقنعة : ص 152 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 99 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 83 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 327 .