نعم ، في قرب الإسناد للحميري ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن
علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل
واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال : لا يصلح ( 1 ) .
( فإن ) صلى في ثوب واحد ( حكى ) كون العورة ( لم يجز ) .
( و ) يكره ( اشتمال الصماء ) بإجماع أهل العلم كما في التحرير ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) . قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : إياك والتحاف الصماء ،
قال : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على
منكب واحد ( 4 ) ، وبه فسر في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ، وفيها : إنه فعل
اليهود ( 7 ) .
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن
يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن
اجمعهما على يمينك أودعهما ( 8 ) . فمعناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف
الرداء على الأيسر ، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع
الطرفين عليه .
وأما السدل الذي في صحيح زرارة ، عن أبي جعفر : إن أمير المؤمنين عليه السلام
خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم
ثيابكم ، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعهم - إياكم وسدل ثيابكم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 89 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 1 .
( 3 ) منتهى المطلب : ص 233 س 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ، ب 25 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 327 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 83 .
( 7 ) الوسيلة : ص 88 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 291 ، ب 25 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ، ب 25 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .