محصورا بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين ( 1 ) .
وهو مع الجهل والارسال إنما يدل عليه لو كان الكلام في آخر الوقت الأول ،
والأظهر أنه في أوله ، مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له .
وقد ينتفي الظل رأسا فتنعدم المماثلة ، وقد لا تفي المماثلة بالصلاة ،
والمشهور - رواية ( 2 ) وفتوى - مماثلة الظل للشخص .
وينبغي إرادة ألفي كما نص عليه في المصباح ( 3 ) ومختصره ( 4 ) والخلاف ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) ، وإلا جاء الاضطراب أيضا ، وفي الخلاف : أنه لا خلاف فيه ( 7 ) ،
وفي عمل يوم وليلة ( 8 ) للشيخ ونهايته : أن الآخر زيادة ألفي أربعة أقدام ، أي أربعة
أسباع للشاخص ( 9 ) ، وحكاه في المبسوط رواية ( 10 ) ، وتردد في الإقتصاد ( 11 )
والمصباح بين الأمرين ( 12 ) ، وذلك ( 13 ) لنحو خبر الكرخي ، سأل الكاظم عليه السلام عن
الظهر متى يخرج وقتها ؟ فقال عليه السلام : من بعد ما يمضي من زواله أربعة أقدام ( 14 ) .
وقوله عليه السلام للفضل بن يونس : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة
أقدام فلا تصل إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج
الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ( 15 ) ، الخبر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 110 ب 8 من أبواب المواقيت ح 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 13 .
( 3 ) المصباح المتهجد : ص 23 س 12 .
( 4 ) الكتاب غير موجود .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 257 المسألة 4 .
( 6 ) الوسيلة : ص 82 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 259 ذيل المسألة 4 .
( 8 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 143 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 278 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 72 .
( 11 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 23 س 12 .
( 13 ) ليس في ب .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقيت ح 32 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحيض ح 2 .