الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة : ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة ،
وهو آخر الوقت ( 1 ) . ولزرارة : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ( 2 )
وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر : وقت الظهر إذا زاغت ( 3 ) الشمس إلى أن
يذهب الظل قامة ( 4 ) . وفي خبر محمد بن حكيم : إن أول وقت الظهر زوال الشمس ،
وآخر وقتها قامة من الزوال ( 5 ) .
( والمماثلة بين ألفي الزائد والظل الأول ) الباقي عند انتهاء النقصان
( على رأي ) وفاقا للتهذيب في وجه ( 6 ) ، وللشرائع ( 7 ) ، لمرسل يونس عن
الصادق عليه السلام أنه سئل عما جاء في الحديث : إن صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة
وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين من هذا ومن هذا ، فمتى هذا وكيف
هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : إنما قال ظل القامة ، ولم
يقل قامة الظل ، وذلك إن ظل القامة يختلف ، مرة يكثر ومرة يقل ، والقامة قامة
أبدا لا تختلف ، ثم قال : ذراع وذراعان ، وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان
تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا ، وظل
القامتين ذراعين ، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل
زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به .
فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة
وكانت القامة ذراعا من الظل ، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 13 .
( 3 ) في ب ( فرغت ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقيت : ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقيت : ح 29 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 23 ذيل الحديث 66 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 .