( وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف ) للأخبار ( 1 )
بكراهية لبسها ، وخصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء ( 2 ) ، مع
استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء ، ولكن لم يستثنه الأصحاب إلا ابن
سعيد ( 3 ) .
واقتصر المفيد ، وسلار ، وابن حمزة على استثناء العمامة ( 4 ) ، ونص المفيد
على أنها ليست من الثياب في شئ ( 5 ) ، وكأنهم لم يتعرضوا للخف ، لظهور أنه
ليس من الثياب بخلاف العمامة ، وكأن إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من
الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء ، وعموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي
في الفقيه : لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ( 6 ) .
وروى الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه ،
مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ( 7 ) .
( و ) يكره ( في ) الثوب الواحد ( الرقيق ) الذي لا يحكي كما في
النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) ، وفي الإصباح ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) إن
أريد بالشاف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 280 ، ب 20 من أبواب لباس المصلي .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 281 ، ب 20 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 4 ) الوسيلة : ص 87 .
( 5 ) المقنعة : ص 150 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 251 ح 767 .
( 7 ) رجال الكشي : ص 217 ح 390 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 327 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 83 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 95 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 .
( 13 ) الوسيلة ص 87 .