وابن إدريس ( 1 ) ، بل لورود خبريهما كما في الوسيلة ( 2 ) ، أو لأنه لا يمكن معهما
الاعتماد على الرجلين في القيام ، أو على أصابعهما أو إبهامهما على الأرض عند
السجود .
وفي المبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والإصباح : كراهية الصلاة فيهما ( 5 ) ، وفي التحرير ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة ، خروجا من خلاف المحرمين .
وفي احتجاج الطبرسي : إن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى
صاحب الزمان عليه السلام يسأله : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي
الكعبين أم لا يجوز ؟ فوقع عليه السلام : جاز ( 8 ) .
والبطيط كما في القاموس رأس الخف بلا ساق ( 9 ) ، كأنه سمي به تشبيها له
بالبط ، ( ويجوز ) الصلاة ( فيما له ساق كالخف ) بالاتفاق للأصل
والأخبار ( 10 ) والتأسي .
( ويستحب في ) النعل ( 11 ) ( العربية ) ، أي التي لا يغطي ظاهر القدم حتى
أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر ( 12 ) ، للأخبار ( 13 ) ، حتى أن في الخبر
عن بعض الطالبيين - الذي يلقب برأس المذري - أنه سمع الرضا عليه السلام يقول :
أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان ( 14 ) . وفي المعتبر : إنه فتوى علمائنا ( 15 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 263 .
( 2 ) الوسيلة : ص 88 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 83 .
( 4 ) الوسيلة : ص 88 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 612 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 28 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 33 س 16 .
( 8 ) الإحتجاج : ص 484 .
( 9 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 351 مادة ( بط ) .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 310 ، ب 38 من أبواب لباس المصلي .
( 11 ) ساقط من ط وب .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 263 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 308 ، ب 37 من أبواب لباس المصلي .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 309 ، ب 37 من أبواب لباس المصلي ، ح 9 .
( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 93 .