وفي المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) : الاستمرار مطلقا ، وتردد فيه وفي المنتهى مع
السعة ( 3 ) من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله ، ومن تساوى المانع الشرعي
والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة ، وعموم : ( لا تبطلوا أعمالكم ) ( 4 ) وأصل
البراءة .
( والصبية ) إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس ( تستأنف ) الصلاة إن
اتسع الوقت للستر وركعة ، وفاقا لأبيه ، ولا تكتفي بالتستر والاتمام . وإن أمكنها
من غير فعل مناف كما في المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 )
والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ ( 9 ) مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها .
وإن لم يتسع الوقت لذلك ، فليس عليها شئ ، لعدم وجوب الصلاة عليها ،
لكن يستحب لها الاتمام مستترة وإن أمكنها بلا مناف .
وإن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا .
( ولو فقد الثوب ) لستر العورة ( ستر بغيره من ورق الشجر والطين
وغيرهما ) ، كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح : إن أصاب حشيشا يستر به
عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ( 10 ) .
ويرشد إلى الطين ما مر من أن النورة سترة ( 11 ) ، وأنكره بعض العامة لتناثره ( 12 ) ،
ونحن نقول : إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه وإلا لم يسقط الوجوب قبله ،
لوجوب الستر في كل جز من أجزاء الصلاة ، ثم إن ستر اللون
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 88 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 103 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 35 .
( 4 ) محمد : 33 .
( 5 ) المبسوط : ص 88 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 261 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 .
( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 103 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 238 س 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 26 ، ب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 378 ب 18 من أبواب آداب الحمام ، ح 1 .
( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 467 .