الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم
ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها
الصلاة ( 1 ) .
( و ) كذا لا يجب ستر الرأس على ( الأمة ) ما لم ينعتق منها شئ
بالاجماع والنصوص ، وإن كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد .
وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين ( 2 ) . وعن محمد بن مسلم
أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ، فقال : لو كانت عليها
لكانت عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنع في الصلاة ( 3 ) .
ولكن في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها ؟ قال : لا ، ولا
على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ( 4 ) . وإنما يدل على أنها تغطي في
الجملة إذا كان لها ولد ، فقد يكون بعد موت المولى ، ولا ذكر فيه للصلاة .
والأقرب كما في الذكرى ( 5 ) أن الرقبة تتبع الرأس لعسر سترها ( 6 ) من دون
ستره ، وهل يستحب ستر الرأس ؟ نص ابني زهرة ( 7 ) وحمزة ( 8 ) والجامع ( 9 )
والنافع ( 10 ) وشرحه ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتحرير ( 14 ) وظاهر المهذب ( 15 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 169 ، ب 126 من أبواب مقدمة النكاح وآدابه ، ح 2 .
( 2 ) المجموع : ج 3 ص 169 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 298 ، ب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 297 ، ب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 140 س 19 .
( 6 ) في ب ( سترهما ) .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 19 .
( 8 ) الوسيلة : ص 89 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 25 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 103 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 1 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 18 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 22 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 84 .