والشرائع ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) لعموم الدليل ، وزوال المسقط ، وصحت
صلاتها ، للامتثال وللأصل . وأبطلها ابن إدريس ( 4 ) بناء على أن انكشاف العورة
فيها كالحدث فيها ، فإن لم تستر رأسها مع الامكان بطلت صلاتها وإن جهلت
الحكم .
وأطلق في الخلاف أنها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها ، فإن لم
تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت ( 5 ) كما في التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ونهاية
الإحكام ( 8 ) والبيان ( 9 ) لامتناع تكليف الغافل .
قال في المنتهى : خلافا لبعض الجمهور ( 10 ) ، وتردد في التذكرة من ذلك ، ومن
كونها صلت جاهلة بوجوب الستر ، فهي كما لو جهلت الحكم ( 11 ) .
قلت : قد مر الكلام في الغفلة عن الستر ، وعن الانكشاف ، والأمران هنا
محتملان ، وإن لم يمكنها التستر سقط إجماعا .
( فإن ) أمكن لكن ( افتقرت إلى المنافي ) للصلاة ( استأنفت ) الصلاة
كما في الشرائع ( 12 ) والجامع ( 13 ) لانتفاء الشرط ، والأولى ما في التذكرة ( 14 )
والتحرير ( 15 ) ونهاية الإحكام ( 16 ) من الاستئناف إن اتسع الوقت ولو لركعة كما في
الأخير ، وإلا استمرت .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 103 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 261 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 396 المسألة 146 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 25 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 35 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 368 .
( 9 ) البيان : ص 60 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 36 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 13 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 10 .
( 15 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 25 .
( 16 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 368 ، وليس فيه ( ولو لركعة ) .