صلى جالسا ( 1 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروي في
المحاسن : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما ( 2 ) . لكن في روايته عنه عليه السلام من
غير إرسال غرابة .
وأوجب الصدوق في الفقيه ( 3 ) والمقنع ( 4 ) والسيد في الجمل ( 5 ) والمصباح ( 6 )
والشيخان في المقنعة ( 7 ) والتهذيب الجلوس مطلقا ، لقوله عليه السلام في حسن زرارة :
يصلي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده
على سؤته ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما
تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ( 8 ) .
وفي خبر أبي البختري المروي في قرب الإسناد للحميري : صلى عريانا
جالسا يومئ إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ( 9 ) . وخبر محمد بن علي
الحلبي سأل الصادق عليه السلام عمن أصابته جنابة بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد
أصابه المني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومئ إيماء ( 10 ) .
وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام عنه فقال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا
ويومئ ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 326 ، ب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .
( 2 ) المحاسن : ص 372 ح 135 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 468 .
( 4 ) المقنع : ص 36 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 49 .
( 6 ) لا يوجد لدينا .
( 7 ) المقنعة : ص 216 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 327 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6
( 9 ) قرب الإسناد : ص 66 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ، ب 46 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ، ب 46 من أبواب النجاسات ، ح 1 .