( ولو وجد ) الرجل ( [ ساترا لأحدهما ] ( 1 ) خاصة ، ( فالأولى )
بالستر ( القبل ) كما في المعتبر ( 2 ) ، لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدبر
بالأليتين ، كما في مرسل أبي يحيى ( 3 ) . فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في
الذكرى ( 4 ) ، ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر ، لعموم : ( فافعلوا منه ما
استطعتم ) ( 5 ) ، وأصل عدم اشتراط شئ منها بالآخر . وكذا الخنثى المشكل إذا لم
يجد إلا ساتر القبلين سترهما ، وإن لم يجد إلا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرب
في الذكرى ( 6 ) .
ومن العامة من قال : إن كان عنده رجل ستر آلة النساء وامرأة فالذكر ( 7 ) . وإن
لم تجد المرأة إلا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت ،
ولا أولوية لإحداهما .
( وبدن المرأة كله عورة ) بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم ، على ما
في المنتهى وإن قيدها فيه بالحرة ( 8 ) . ولا يخالفه قوله في التذكرة ( 9 ) كالمعتبر ( 10 ) :
عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار . فالمراد به الذي
يجب ستره في الصلاة ، و ( يجب عليها ( 11 ) ستره ) أي بدنها كله ( في الصلاة
إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ) كما في المبسوط ( 12 ) والمعتبر ( 13 )
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( ساتر أحدهما ) .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 106 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، ب 4 من أبواب آداب الحمام ، ح 2 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 141 س 7 .
( 5 ) صحيح مسلم : ج 4 ص 1830 ح 130 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 141 س 8 .
( 7 ) المجموع : ج 3 ص 182 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 236 س 26 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 36 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 101 .
( 11 ) في ع وط ( عليها حرة ) .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 87 .
( 13 ) المعتبر : ج 2 ص 101 .