ستر الكفين إلا أحمد وداود ( 1 ) .
وفي السرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) ونهاية
الإحكام : استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما ( 7 ) .
وفي الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما ( 8 ) ، وتردد المحقق في
النافع ( 8 ) والشرائع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار ( 10 ) ،
وأولويتهما بالترخص من الوجه ، ومن قلة الحاجة إلى إظهارهما خصوصا
باطنيهما ، واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سائغا ، كما روي أن فاطمة عليها السلام
كانت تجر إزارها وتطافي ذيولها ( 11 ) .
وفي التذكرة : إن الدرع هو القميص السائغ الذي يغطي ظهور قدميها ( 12 ) .
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم ، القيامة
فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا ، قالت : إذن
تنكشف أقدامهن ؟ قال : فيرخين ذراعا لا يزدن ( 13 ) . واستتار باطنيهما عند السجود
والجلوس أظهر .
وحصر ابن عباس ما ظهر منها في غير هما ( 14 ) ، مع إمكان أن يقال : الأصل
فيهما الستر ، فإنما يستثنى من أعضائها ما علم .
وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 139 س 31 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 260 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 40 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين : ص 23 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 247 .
( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 558 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 366 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 147 درس 29 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 25 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 .
( 11 ) لم نعثر عليه .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 20 .
( 13 ) سنن النسائي : ج 8 ص 209 .
( 14 ) تفسير الطبري : ج 7 ص 93 .