والقبل : القضيب والبيضتان كما في خبر أبي يحيى الواسطي ( 1 ) ، وقطع به ابن
سعيد ( 2 ) ، وظاهر التحرير التردد فيه ( 3 ) .
( ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ) كما هو المشهور ، وأوجبه
الحلبي ( 4 ) ، واحتاط به القاضي ( 5 ) ، لخبر بشير النبال أن أبا جعفر عليه السلام اتزر بأزار ،
وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم
قال : أخرج عني ، ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فافعل ( 6 ) . ولهذا الخبر
نص ابن حمزة على استحباب ستر الركبة أيضا ( 7 ) .
وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن
علوان : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ( 8 ) والعورة ما بين السرة إلى
الركبة .
قال الحلبي : ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ،
ليصح سترها في حال الركوع والسجود ( 9 ) .
وفي الأربعمائة من الخصال : عن أمير المؤمنين عليه السلام : ليس للرجل أن يكشف
ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ( 10 ) .
( وأقل ) تأكدا ( منه ) أي ستر ما بين السرة والركبة ( ستر جميع
البدن ) الذي يعتاد ستره عمن يحترم ، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين
خلا الكفين ، فذلك لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 11 ) . وعن
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 20 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 139 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 84 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، ب 5 من أبواب آداب الحمام ، ح 1 .
( 7 ) الوسيلة : ص 89 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 49 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 139 .
( 10 ) الخصال : ص 630 .
( 11 ) الأعراف : 31 .