والإصباح ( 1 ) والجامع ( 2 ) ، للأصل ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم :
المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ( 3 ) .
قال المحقق : وجه الدلالة أنه اجتزأ بالدرع - وهو القميص - والمقنعة وهي
للرأس ( 4 ) .
وفي المنتهى : وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين ( 5 ) . وفي خبر الفضيل :
صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به
شعرها وأذنيها ( 6 ) .
وفي المنتهى : إجماع كل من يحفظ عنه العلم في الوجه ( 7 ) ، ونحوه
التذكرة ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) ، وفي ظاهرها وصريح المنتهى إجماعنا
في الكفين وفيها أيضا : إن الحاجة ماسة إلى إظهار الوجه والكفين غالبا للأخذ
والاعطاء ، فليست من العورة ، وأن ابن عباس فسر بها قوله تعالى : ( إلا ما ظهر
منها ) ، وإنه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في الاحرام ، وأن ظهر القدمين
كالكفين في الظهور غالبا ( 11 ) .
وفي المنتهى : إنهما أولى بالترخص من الوجه ( 12 ) ، وفي الذكرى : أجمع العلماء
على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام ، وعلى عدم وجوب
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 281 ، ب 21 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 101 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ، ب 28 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 236 س 29 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 36 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 98 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 101 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 31 مع اختلاف .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 236 س 25 .