صلاته ، لعدم الستر ( 1 ) . وفي نهاية الإحكام : وهل يصح لو لم يجد الناظر ؟ الأقرب
المنع ( 2 ) .
وفي الذكرى : التردد من أن الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادي النظر
منها ، ومن أن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض ، لعسر
التطلع حينئذ ، أما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة . قال : ولو قام
على محرم لا يتوقع ناظر تحته ، فالأقرب أنه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين ( 3 ) .
( وعورة الرجل قبله ودبره خاصة ) كما هو المشهور ، للأصل ، وخبر
الصدوق ( 4 ) ومحمد بن حكيم ، عن الصادق عليه السلام : الفخذ ليس من العورة ( 5 ) .
وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم : إن الركبة ليست من العورة ( 6 ) .
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن
الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه ؟ قال : إذا
لم يكن عورة فلا بأس ( 7 ) . وقوله في مرسل أبي يحيى الواسطي : العورة عورتان
القبل والدبر ، والدبر مستورة بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر
العورة ( 8 ) .
وفي السرائر الاجماع عليه ( 9 ) ، وفي المعتبر الاجماع على أن الركبة ليست
من العورة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 94 س 29 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 372 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 141 س 32 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 119 ح 253 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 364 ، ب 4 من أبواب آداب الحمام ، ح 1 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ص 374 ح 8 وفيه ( الفخذ ) بدل ( الركبة ) .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 101 و 102 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، ب 4 من أبواب آداب الحمام ، ح 2 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 260 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 100 .