( ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره ) في اللبس مطلقا ، أو في الصلاة فيه
( صحت ) ( ولو أذن مطلقا جاز ) اللبس والصلاة ( لغير الغاصب ) خاصة
( عملا بالظاهر ) والأصل .
( و ) الأمر الثاني : ( الطهارة ) إلا فيما لا يتم ( 1 ) فيه الصلاة ، وما عفي عنه من
الدم ، ( وقد سبق ) .
( المطلب الثاني )
( في ستر العورة ) .
( وهو ) عن الناظر المحترم ( واجب في الصلاة وغيرها ) إجماعا
ونصا .
( ولا يجب في الخلوة ) أي حيث لا ناظر محترما ، خلافا لأحد وجهي
الشافعية ( 2 ) ( إلا في الصلاة ) والطواف ( وهو شرط فيها ) وفيه اختيارا .
( فلو تركه مع القدرة ) عليه ( بطلت ) صلاته إجماعا منا كما في
التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم ( 5 ) ، و ( سواء ) في
الاشتراط ( كان منفردا أو لا ) كان في الخلوة أو لا .
وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة
عالما به ؟ في الدروس : إن الأصح بطلان صلاته والإعادة في الوقت وخارجه ( 6 ) .
وقد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر ( 7 )
والتذكرة ( 8 ) والمنتهى أنه لا خلاف فيه ( 9 ) إلا لبعض المالكية ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ساقط من ب .
( 2 ) المجموع : ج 3 ص 166 س 2 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 25 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 235 س 35 .
( 5 ) المجموع : ج 3 ص 167 س 4 .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 148 درس 29 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 102 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 25 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 235 س 37 .
( 10 ) المجموع : ج 3 ص 167 .