أو فعل كثير أو نحوهما .
وفي الناصريات ( 1 ) والخلاف : إن الذمة لا تبرأ من الصلاة إلا بيقين ( 2 ) . وفي
الناصريات أيضا : إن أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنما يكون بدليل شرعي
ولا دليل هنا عليه ( 3 ) . وفي الخلاف أيضا : إن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ،
ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح ، ولا صلاة إلا بنية القربة ( 4 ) ، وضعف هذه
الوجوب ظاهر .
وفي المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة : إن الكون فيه منهي عنه ، ومن الأكوان
فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي هي أجزاء الصلاة ، فيكون منهيا عنها
فتبطل وتبطل ( 7 ) الصلاة ( 8 ) .
وفي الكافي للكليني : عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة
الصلاة ( 9 ) .
وقال المحقق : ثم اعلم إني لم أقف على نص من أهل البيت : بإبطال
الصلاة ، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب أنه إن ستر
به العورة ، أو سجد عليه ، أو قام فوقه ، كانت الصلاة باطلة ، لأن جز الصلاة
يكون منهيا عنه ، وتبطل الصلاة بفواته . أما لو لم يكن كذلك لم تبطل ، وكان كلبس
خاتم من ذهب ( 10 ) انتهى .
يعني جزؤها وما جرى مجرى الجز من الشرط المقارن ، يعني أن النهي إنما
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 81 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 253 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 81 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 253 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 92 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 229 س 27 .
( 7 ) ليس في ب .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 9 .
( 9 ) الكافي : ج 6 ص 94 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 92 ، وفيه : ( خاتم مغصوب ) .