في المحض منه ؟ المشهور نعم ، للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير :
النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام ( 1 ) .
وفي الفقيه : المنع ( 2 ) ، لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ،
ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا : إنما يكره الحرير المحض للرجال
والنساء ( 3 ) ، ويجوز أن يراد الكراهية بالمعنى الأعم . وفي خبر جابر الجعفي
المروي في الخصال : يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ( 4 ) .
وعموم توقيع الناحية المقدسة ( 5 ) المتقدم ، وتوقيع أبي محمد عليه السلام لمحمد بن
عبد الجبار في الصحيح : لا تحل في حرير محض ( 6 ) .
وإن كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج والقلنسوة من ملابس الرجال ،
فإن السؤال لا يخصص عموم الجواب . وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الثوب
يكون علمه ديباجا ؟ قال : لا يصلى فيه ( 7 ) . إن كان ( لا يصلي فيه ) بصيغة الغيبة .
وتوقف في المنتهى ( 8 ) وفي الوسيلة ( 8 ) والنزهة كراهية صلاتهن فيه ( 10 ) . وفي
المبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) : إن تنزيههن عنه أفضل .
( و ) يجوز لبسه مطلقا ( للمحارب ) في سبيل الله كما في التهذيب ( 14 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ، ب 16 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ذيل الحديث 811 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 .
( 4 ) الخصال : ص 585 ح 12 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 272 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ، ب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 268 ، ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 229 س 1 .
( 9 ) الوسيلة : ص 87 .
( 10 ) نزهة الناظر : ص 24 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 83 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 263 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 208 ذيل الحديث 815 .