الصلاة فيهما ( 1 ) ، وكأن المعنى واحد . وفي النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنافع ( 4 )
والسرائر ( 5 ) والتذكرة : كراهية الصلاة فيهما ( 6 ) .
وفي الكافي فيهما وفي الجورب والنعلين والخفين ( 7 ) . وفي الشرائع في كل
ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : كل ما لا
يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة
والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ( 9 ) .
وإن قيل : إنه لضعف سنده لا يقاوم الأول المؤيد بالعمومات . قالوا : الأول وإن
صح لكنه مكاتبة ، وقد يعارض الأصل العمومات فإنما يحرم ما عليه الاجماع .
( ويجوز ) لبس ( الممتزج ) منه بما يجوز لبسه والصلاة في الممتزج منه
بما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره ، للأصل والاجماع والنصوص ، كان الخليط
قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه ، كما في السرائر ( 10 )
والشرائع ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والمعتبر ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) وغيرها
للأصل .
واختصاص النهي بالحرير المحض لقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن
الفضل : إن كان فيه خلط فلا بأس ( 16 ) ، فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل .
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 27 ص 558 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 328 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 4 ) مختصر النافع : ص 24 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 263 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 39 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 140 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ، ب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 263 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 .
( 12 ) الوسيلة : ص 87 .
( 13 ) المعتبر : ج 2 ص 90 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 42 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 376 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .