والنهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) وكتب المحقق ( 3 ) .
وفي المراسم ( 4 ) والجامع في الدرع ( 5 ) ، أي بطانته ، للأخبار ( 6 ) ، والاجماع
على ما في المعتبر ( 7 ) والذكرى ( 8 ) .
قال المحقق : ولأنه تحصل قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد عند حركته ، فجرى
مجرى الضرورة ( 9 ) .
وفي المبسوط : فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن
به بأس ( 10 ) .
( و ) كذا ( المضطر ) يجوز له لبس الحرير مطلقا ، لعموم أدلة إباحة
الضرورات المحظورات ، وخصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف
في لبسه ، لأنه كان قملا ( 11 ) .
وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه لها ؟ قطع المصنف بالعدم
في التحرير ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) .
وفي الذكرى : صلى عاريا عندنا ، لأن وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه ،
وجوزه العامة - يعني لبسه فيها - بل أوجبوه ( 16 ) ، لأن ذلك من الضرورات ( 17 ) .
( و ) يجوز ( الركوب عليه والافتراش له ) للرجال والنساء ، للأصل .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 .
( 2 ) الوسيلة : ص 89 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 ، المختصر النافع : ص 24 ، المعتبر : ج 2 ص 87 .
( 4 ) المراسم : 64 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 269 و 270 ، ب 12 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 و 3 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 88 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 145 س 1 .
( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 88 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 168 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ، ب 12 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 32 س 11 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 370 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 240 س 1 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 94 س 7 .
( 16 ) المجموع : ج 4 ص 439 .
( 17 ) 830 ذكرى الشيعة : ص 145 س 37 .